السؤال:
ما هو التحقيق في مسألة القيام للداخل ؟هل كما قال شيخ الإسلام أن مرجعها للعرف ؟أم التحريم لحالة خاصه ؟نود الجمع بين الأدله
الجواب:
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في"فتاوى ومقالات متنوعة" (4/394) في أنواع القيام:
والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء:
القسم الأول: أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم ، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها ، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يجوز ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا ، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا ، ولما قاموا قال: كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها .
القسم الثاني: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة ، بل لمجرد التعظيم ، فهذا أقل أحواله أنه مكروه ، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم ، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام .
القسم الثالث: أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا بأس به ، بل هو من السنة كما تقدم .
رابط الموضوع
كتبه
عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل