المنتفض .
جوابا على سؤالك:
أولا: ما ورد من الأحاديث المرفوعة:
وردت أحاديث عن النبي في النهي عن التطوع بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر ، والحديث ورد عن عددٍ من الصحابة ، وإليك هذه الأحاديث:
1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر .
أخرجه الطبراني في الأوسط (1060 - مجمع البحرين ) ، وقال: لم يروه عن يحيى إلا إسماعيل تفرد به أحمد بن عبد الصمد .
قال الهيثمي في المجمع (2/218) : رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف .ا.هـ.
2 -عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّيةَ فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ أخرجه أبو داود (1278) ، والترمذي (419) ، وأحمد (2/23 ، 104) .
قال الترمذي عقب الحديث: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَا
3 -عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
أخرجه البيهقي (2/466) ، وقال: الأفريقي غير محتج به ، وله شاهد من ابن المسيب مرسلا .
وقال الهيثمي في المجمع (2/218) : رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واختلف في الاحتجاج به .ا.هـ.
4 -عن ابن المسيب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرجه البيهقي (2/466)
قال العلامة الألباني في الإرواء (2/233) : بإسناد صحيح .