السؤال:
اذا سلم الامام بعد ثلاث تكبيرات أثناء الصلاة على الجنازة سهوا فماذا عليه ؟
الجواب:
الجواب فيه تفصيل:
أولا: إن فعل ذلك متعمدا فلا شك في بطلان الصلاة .
ثانيا: الحالات:
1 -إن كان قبل أن تدفن الجنازة أتم التكبيرة التي نسيها .
2 -إن طال الفصل استأنف الصلاة من أولها .
3 -إذا تذكر بعد دفن الميت ولم يكن صلى على الميت إلا تلك الصلاة فإنه يصلي على قبره لأنه بمنزلة من لم يصل .
ولا يشرع لها في الحالات المذكورة سجود سهو .
والمأمومون في ذلك حكمهم حكم الإمام.
قال ابن قدامة في"المغني": فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا تَكْبِيرَةً عَامِدًا بَطَلَتْ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ رَكْعَةً عَمْدًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا احْتَمَلَ أَنْ يُعِيدَهَا ، كَمَا فَعَلَ أَنَسٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّرَهَا ، مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ، كَمَا لَوْ نَسِيَ رَكْعَةً ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا سُجُودُ سَهْوٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .
رابط الموضوع
كتبه
عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل