فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 495

السؤال:

اذا سلم الامام بعد ثلاث تكبيرات أثناء الصلاة على الجنازة سهوا فماذا عليه ؟

الجواب:

الجواب فيه تفصيل:

أولا: إن فعل ذلك متعمدا فلا شك في بطلان الصلاة .

ثانيا: الحالات:

1 -إن كان قبل أن تدفن الجنازة أتم التكبيرة التي نسيها .

2 -إن طال الفصل استأنف الصلاة من أولها .

3 -إذا تذكر بعد دفن الميت ولم يكن صلى على الميت إلا تلك الصلاة فإنه يصلي على قبره لأنه بمنزلة من لم يصل .

ولا يشرع لها في الحالات المذكورة سجود سهو .

والمأمومون في ذلك حكمهم حكم الإمام.

قال ابن قدامة في"المغني": فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا تَكْبِيرَةً عَامِدًا بَطَلَتْ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ رَكْعَةً عَمْدًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا احْتَمَلَ أَنْ يُعِيدَهَا ، كَمَا فَعَلَ أَنَسٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّرَهَا ، مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ، كَمَا لَوْ نَسِيَ رَكْعَةً ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا سُجُودُ سَهْوٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .

رابط الموضوع

كتبه

عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت