فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 495

الجوائزُ التّرويجيّةُ في ميزانِ الشريعةِ ... صورها وأحكامها ( 2 )

صورُ وأحكامُ الجوائزِ والهدايا الترويجيةِ:

تتنوع صور الجوائز والهدايا الترويجية والحكم عليها يكون بحسب كل حالة على حدة .

وقد قسم الشيخ خالد المصلح في كتابه"الحوافز التجارية التسويقية"الهدايا الترويجية إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون الهدية سلعة:

وتحت هذا القسم ثلاثة فروع سواء كانت السلعة من جنس المبيع أم من غير جنسه .

الفرع الأول: أن يكون المشتري موعودا بالهدية قبل الشراء .

ولهذه الحالة صورتان .

-الصورة الأولى:

أن يعلن صاحب السلعة أن كل من يشتري سلعة معينة فله هدية مجانية أو موصوفة وصفا مميزا .

-الصورة الثانية:

أن من اشترى عدد كذا من سلعة معينة فله هدية مجانية أو يقول: من جمع كذا قطعة من سلعة معينة فله هدية مجانا .

ومن ذلك قول بعض الباعة: من اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجانا .

-حكمها:

وبعد أن ناقش التخريجات الفقهية لهاتين الصورتين رجح أنها هبة مطلقة .

وقد أفتى بجواز مثل هذه الهدايا الترويجية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة فقد سئلت اللجنة سؤالا نصه:

رأت شركة بترومين لزيوت التشحيم ( بترو لوب ) مؤخرا وبإيعاز وتوصية من إدارة التسويق وتنفيذ من إدارة الإنتاج بالتنسيق مع إدارة العقود بعمل ( كوبونات ) تلصق بالكراتين عن طريق عمال الإنتاج وتكون موجودة أصلا في الكرتون حتى إذا ما أتم العميل جمع عدد معين من هذه ( الكوبونات ) حصل على جائزة معينة بحسب عدد ( الكوبونات ) التي جمعها والسؤال هنا: ما حكم هذا العمل ؟ وهل هو من القمار والميسر ؟

الجواب:

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:

بأن الأصل في المعاملات الجواز ولم يظهر لنا ما يوجب منع هذه المعاملة المسؤول عنها .ا.هـ.

وذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - إلى جواز هذا النوع من الهدايا فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت