فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 495

إذا كانت السلع التي يبيعها هذا التاجر الذي جعل جائزة لمن تجاوزت قيمة مشترياته كذا وكذا إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل في الأسواق فإن هذا لا بأس به .ا.هـ.

الفرع الثاني: ألا يكون المشتري موعودا بالهدية قبل الشراء .

-صورتها:

ما يقوم به كثير التجار وأصحاب السلع من إعطاء المشترين سلعة زائدة على ما اشتروه بدون وعد سابق أو إخبار متقدم على العقد وذلك إكراما لمشترين ومكافأة لهم على شرائهم وترغيبا في استمرار التعامل .

-حكمها:

رجح الشيخ خالد المصلح أن هذا النوع من الهدايا الترويجية هبة محضة .

الفرع الثالث: أن يكون الحصول على الهدية مشروطًا بجمع أجزاء مفرقة في أفراد سلعة معينة .

-صورتها:

ما تقوم به بعض الشركات من وضع ملصقات مجزأة في أفراد سلعة معينة غالبا ما تكوّن هذه الأجزاء شكلا معينا .

ومن صور هذه الحال ما تقوم به بعض محلات المواد الغذائية والاستهلاكية الكبيرة ( السوبر ماركت ) من إعطاء من بلغ حدا معينا من الشراء بطاقة فيها جزء من جهاز على أنه إذا كرر الشراء ثانية وبلغ ذلك الحد فإنه يعطى بطاقة أخرى فإذا كمّل الجزء الآخر يكون ذلك الجهاز هدية مجانية لصاحب البطاقة .

-حكمها:

هذه الصورة محرمة لسببين:

1 -أن هذا النوع من الهدايا الترويجية يفضي إلى حمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه من السلع طمعا في تكميل هذه الأجزاء المفرقة وهذا من الإسراف والتبذير .

2 -أن هذا النوع من الهدايا قمارا وميسرا وذلك أن مشتري هذه السلع والخدمات يبذل مالا في شرائها فقد يحصّل الجزء المطلوب فيغنم وقد لا يحصّله فيغرم .

وقد أفتى بتحريم هذه الصورة من الهدايا الترويجية العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله - حيث قال في إجابة له عن سؤال حول هذه الهدايا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت