لكن هل يشرع ويستحب فأنا أقول: الفقهاء - رحمهم الله - يقولون: إنه يجيب المؤذن لكما سمعه واستدلوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ". وهذ عام إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن ، يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت قالوا: فهنا لا يجيب المؤذن ، وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان ، لأن المؤذن هذا يقول: حي على الصلاة ، وأنت قد صليت . فلا تُجيبه في هذه الحال ، لكن لو أجبته فأنت على خير أخذا بالعموم:"إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ".ا.هـ.
فكما نرى أن الشيخ لا يرى بوجوب الترديد مع المؤذن حال الأذان بناء على أنه سنة وليس بواجب .
رابط الموضوع
كتبه عبد الله زقيل