فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 4814

دخل غسل النبي $ شهد الغسل لكنه لم يباشر ثم بعد ذلك يكفن واستطراد فقهي كذلك الذكر والأنثى لا يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر إلا في حالتين في حالة الزوج والزوجة فيجوز للزوجة أن تغسل زوجها كما قلنا أن أسماء غسلت أبا بكر ويجوز للرجل أن يغسل زوجته ولا أعلم أن هذا وقع لكنه جائز شرعا لأن النبي $ أخبر به عائشة كذلك الحالة الثانية إذا كان أحد الميتين ذكرا كان أو أنثى كان دون سبع سنين فيجوز أن تغسله امرأة أو يغسله رجل لأنه مادون سبع سنين لا يعتبر أن له عورة يخشى من نظر الآخر إليها إذا غسل الميت كفن فإذا كفن يستحب أن يكفن في أثواب بيض و أن تكون جديدة إلا شهيد المعركة الذي يموت في أرض المعركة فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه و إنما يدفن بثيابه لأن النبي $ دفن شهداء أحد بثيابهم المبرجه بدمائهم وقال أنا شهيد على هؤلاء ولم يصلي عليهم $ ولم يكفنهم قلنا إلا شهيد المعركة كذلك السقط يصلى عليه وسيأتي الوصول إلى الصلاة ثم قلنا يكفن ثم بعد ذلك يدفن إما لحدا وإما شقا واللحد أفضل ومعلوم أن اللحد يكون تجويف في القبر وأيا كان الميت ذكرا كان أو أنثى وأيا كان القبر لحدا كان أو شقا بعد الصلاة عليه يوجه به إلى القبلة لأن النبي $ ذكر البيت الحرام بعد أن ذكر الكبائر قال {واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا } فقوله عليه الصلاة والسلام في البيت الحرام قبلتكم أحياء أي حال الصلاة حال الدعاء وقوله أمواتا لم يتبقى إلا حال الإحتضار وحال الدفن والبراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه لما مات أوصى من حوله أن يوجهوه للقبلة وأوصى بثلث ماله للرسول $ فلما مات وبلغ النبي $ هذا الخبر قال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة أصاب الفطرة في أنه اختار أن يوجهه إلى القبلة ورددت ثلث ماله عليه أي لم يقبل $ ذلك حتى ينتفع به أهله نعود إلى ما كنا عليه نقول بعد التكفين يصلى على الميت والصلاة على الميت فرض كفاية فالميت إن كان صغيرا لا يدعى له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت