592 -وقال عبد الله بن مسعود: مات عباد عن دين، وبقيت عنه قطعة أرض، فباعها الوصي من الغريم، ومسحها عليه، فبلغ وفاء دينه، فلما بلغ بها الغريم ذرعها، فإذا هي تنقص، ولا تبلغ وفاء الدين، فرجع على الوصي بالدين، فذرعها عليه الوصي، فإذا هو يفي بدينه، وكان إذا رجعت إلى الغريم، نقصت، وإذا ذرعها الوصي، كان فيه وفاء.