وقال الخطابي حديث وائل بن حجر اثبت منه
قال وزعم بعض العلماء انه منسوخ ولهذا لم يحسنه الترمذي وحكم بغرابته وحسن حديث وائل
قالوا وقد قال في حديث هريرة ابي لا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه وهذا النهي لا يمانع قوله وليضع يديه قبل ركبتيه بل ينافيه ويدل على ان هذه الزيادة غير محفوظة ولعل لفظها انقلب على بعض الرواة
قالوا ويدل على ترجيح هذا امران آخران
احدها ما رواه ابو داود رقم 992 من حديث ابن عمر ان رسول الله نهى ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة وفي لفظ نهى ان يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة
ولا ريب انه إذا وضع يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما فيكون قد اوقع جزءا من الصلاة معتمدا على يديه بالارض وايضا فهذا الاعتماد بالسجود نظير الاعتماد في الرفع منه سواء فإذا نهى عن ذلك كان نظيره كذلك
ان المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الارض الاقرب إليها اولا ثم الذي من فوقه ثم الذي من فوقه حتى ينتهي إلى اعلى ما فيه وهو وجهه فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه اولا ثم الذي دونه حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه والله اعلم