فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 225

وقال الخطابي حديث وائل بن حجر اثبت منه

قال وزعم بعض العلماء انه منسوخ ولهذا لم يحسنه الترمذي وحكم بغرابته وحسن حديث وائل

قالوا وقد قال في حديث هريرة ابي لا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه وهذا النهي لا يمانع قوله وليضع يديه قبل ركبتيه بل ينافيه ويدل على ان هذه الزيادة غير محفوظة ولعل لفظها انقلب على بعض الرواة

قالوا ويدل على ترجيح هذا امران آخران

احدها ما رواه ابو داود رقم 992 من حديث ابن عمر ان رسول الله نهى ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة وفي لفظ نهى ان يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة

ولا ريب انه إذا وضع يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما فيكون قد اوقع جزءا من الصلاة معتمدا على يديه بالارض وايضا فهذا الاعتماد بالسجود نظير الاعتماد في الرفع منه سواء فإذا نهى عن ذلك كان نظيره كذلك

ان المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الارض الاقرب إليها اولا ثم الذي من فوقه ثم الذي من فوقه حتى ينتهي إلى اعلى ما فيه وهو وجهه فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه اولا ثم الذي دونه حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت