فروى مسلم في صحيحه رقم 869 من حديث عمار بن ياسر قال قال رسول الله إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة عن فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة والمئنة العلامة
وعند سراق الصلاة ان العجلة فيها من علامات الفقه فكلما سرق ركوعها وسجودها واركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه
وفي صحيح بن حبان رقم 1129 وسنن النسائي رقم 1414 عن عبدالله ابن ابي اوفى قال كان رسول الله يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف المشي مع الارملة والمسكين فيقضى له الحاجة
فهذا فعله وذاك قوله في مثل صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس وكان يقرأ فيها سورة الجمعة والمنافقين كاملتين مسلم رقم 877 ولم يقتصر على الثلاث الآيات من آخرهما في جمعة واحدة أصلا فعطل كثيرا من الناس سنته فاقتصر على آخرهما ولم يقرأ بهما كاملتين اضلا
وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة 32 سورة الم تنزيل السجدة و 76 سورة هل اتى على الانسان كاملتين في الركعتين مع قراءته المترسلة على مهله وتأن البخاري رقم 891 مسلم رقم 880 فعطل كثير من الائمة ذلك واقتصروا على هذه وهذه وعلى إحدى السورتين في الركعتين ومن يقرأ بهما كاملتين فكثير منهم يقرأ بهما بسرعة وهذا مكروه للإمام
وكل هذا فرار من هديه فإن جاءهم حديث صحيح خالف ما الفوه واعتادوه قالوا هذا منسوخ او خلاف الاجماع والعيار على ذلك عندهم مخالفة اقوالهم