كتاب الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لأن كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه والأصل فيه قبل الإجماع آية { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا }
والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس
بقوله له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ( هو فرقة ) ولو بلفظ مفاداة ( بعوض ) مقصود راجع ( لجهة زوج )
هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود أو غيره
فهو أعم من قول الروضة كأصلها
يأخذه الزوج ( وأركانه ) خمسة ( ملتزم ) لعوض ( وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور ) عليه ( بسفه ) ولو بلا إذن ومن سكران لا من صبي ومجنون