فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 893

يساوي درهما فرجع بإغلائه إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم فإن لم تنقص قيمة الباقي فلا أرش وإن لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الرد

ولو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم ( ولا يجبر سمن ) طار ( نقص هزال ) حصل قبله كأن غصب بقرة سمينة فهزلت ثم سمنت عنده لأن السمن الثاني غير الأول ( ويجبر نسيان صيغة ) عنده ( تذكرها ) عنده قال ابن الرفعة أو عند المالك لأنه لا يعد متجددا عرفا ( لا تعلم ) صنعة ( أخرى ) فلا يجبر نسيان تلك لاختلاف الأغراض ( ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده ) للمالك لأنه عين ماله ( مع أرش ) لنقصه بأن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده فإن لم ينقص عن قيمته فلا شيء عليه غير الرد فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير ولزم الغاصب الإراقة قال الشيخان ولو جعلت المحترمة بيد المالك محترمة بيد الغاصب لكان جائزا أو ما قالاه متجه ( أو ) غصب ( خمرا فتخللت أو جلد فدبغه ردهما ) للمغصوب منه لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب

فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها ( زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقاصرة ) لثوب ( وطحن ) لبر ( فلا شيء لغاصب ) بسببها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت