كتاب الصداق هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه
ويقال له أيضا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره
وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد
رواه الشيخان
( سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه ) أي عن ذكره لأن صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه ولئلا