فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 893

كتاب الصداق هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه

ويقال له أيضا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره

وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد

رواه الشيخان

( سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه ) أي عن ذكره لأن صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه ولئلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت