فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 893

( وله ) أي الإمام ( تعزير من عفا عنه مستحقة ) أي التعزير لحق الله تعالى وإن كان الإمام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له أما من عفا عنه مستحق الحد فلا يحده الإمام ولا يعزره لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أو لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد

فرع للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه ما لا يليق قال الرافعي ويشبه أن تكون الأم مع صبي تكفله كذلك وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله وللزوج تعزير زوجته لحقه كنشوز وللمعلم تعزير المتعلم منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت