فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 893

وصححه ابن حبان والحاكم

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أي لا يؤاخذهم بها ما لم يدل على خلافه كضمان المتلف فالفعل معها كلا فعل فإن لم يبال بتعليقه كالسلطان والحجيج أو كان يبالي به

ولم يقصد المعلق إعلامه طلقت بفعله لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير أن ينضم إليه قصد إعلامه به الذي قد يعبر عنه بقصد منعه من الفعل وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد إعلامه به وعلم به المبالي من زيادتي

وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه به وهو مفهوم كلام الروضة

وأصلها وكلام الأصل مؤول هذا كله كما رأيت إذا حلف على فعل مستقبل أما لو حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن زيدا اليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به أو علمه ونسي فلا طلاق وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع خلافا لابن الصلاح وقد أوضحته في شرح الروض

فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها لو ( قال ) لزوجته ( أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته ) عند قوله طالق ولا اعتبار بالإشارة هنا ولا بقوله أنت هكذا وأشار بما ذكر ( أو ) مع قوله ( هكذا ) وإن لم ينو عددا فتطلق في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا لأن ذلك صريح فيه

ولا بد أن تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت