فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 893

كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ في الأولى ويقاس في الثانية ويحتمل خلافه وعليه جرى ابن المقرى ومعلوم مما يأتي في الفصل الآتي أنه إذا كان الأسبق الموت فلا يعتق كله إلا إن احتمله الثلث وإلا فيعتق قدره ( و ) صح ( تعليق عتق كل ) منهما ( بصفة ) كما يصح تدبير وكتابة المعلق عتقه بصفة ( ويعتق بالأسبق ) من الوصفين

فإن سبقت الصفة المعلق عتقه بها أعتق بها أو الموت فيه عن التدبير أو الأاء فبه عن الكتابة وذكر حكم تعليق المكاتب بصفة مع قولي ويعتق بالأسبق في تدبير المكاتب وعكسه من زيادتي

فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه ( حمل من دبرت حاملا ) ولم يستثنه ( مدبر ) تبعا لها وإن انفصل قبل موت سيدها ( لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت ) لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا تبعا لها وخرج بالحامل الحائل فإذا دبرها ثم حملت فإن انفصل قبل موت السيد فغير مدبر كما في ولد المرهونة وولد الموصى لها والأعتق تبعا لأمه وبقولي لا إن بطل إلى آخره ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تدبيره فإنه في الثانية قد يعيش والتقييد بقبل الانفصال مع بلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت