فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 893

يصح القبول قبل الموت لأن للموصي أن يرجع في وصيته ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم وإنما لم يشترط الفور في القبول لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب وظاهر أنه لا حاجة للقبول فيما لو كان الموصى به اعتاقا كان قال اعتقوا عني فلانا بعد موتي بخلاف ما لو أوصى له برقبته فإنه يحتاج إلى ذلك لاقتضاء الصيغة له ( والرد ) للوصية ( بعد موت ) لا قبله ولا معه كالقبول ( فإن مات ) الموصى له ( بعد موت الموصي ) بأن مات قبله أو معه ( بطلت ) وصيته لأنها ليست بلازمة ولا آيلة إلى اللزوم ( أو بعده ) قبل القبول والرد ( خلفه وارثه ) فيهما فإن كان الوارث بيت المال فالقابل والراد هو الإمام وقولي لا بعده وخلفه أعم من تعبيره بما ذكره ( وملك الموصى له ) العين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول ( موقوف إن قبل بأن أنه ملكه بالموت ) وإن رد بأن أنه للوارث ( وتتبعه ) في الوقف ( الفوائد ) الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب ( والمؤنة ) ولو فطرة ( ويطالب موصى له ) أي يطالبه الوارث أو الرقيق الموصى به أو القائم مقامهما من ولي ووصي ( بها ) أي المؤنة ( أن توقف في قبول ورد ) فإن أراد الخلاص رد أما أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه وتعبيري بالفوائد والمؤنة أعم من تعبيره بما ذكره

فصل في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة ( ينبغي أن لا يوصى بزائد على الثلث ) والأحسن أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين الثلث والثلث كثير والزيادة عليه قال المتولي وغيره مكروهة والقاضي وغيره محرمة ( فتبطل ) أي الوصية بالزائد ( فيه أن رده وارث ) خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لأن الحق للمسلمين ولا مجيز أو كان وهو غير مطلق التصرف فالظاهر أنه إن توقعت أهليته وقف الأمر إليها وإلا بطلت وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان ( وإن أجاز ف ) ( إجازته تنفيذ للوصية بالزائد( ويعتبر المال ) الموصى بثلثه مثلا ( وقت الموت ) لا وقت الوصية لأن الوصية تمليك بعد الموت فلا أوصى برقيق ولا رقيق له ملك عند الموت رقيقا تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية به والمعتبر ثلث المال الفاضل عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت