فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 893

رجعية امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني

فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب

فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء نفسه اكتفاء بالمظنة

سمي بها ذلك تشبيها له بالغسل بجامع اللذة وقيس بالحر غيره

بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق

وخرج بقبلها دبرها وبالافتضاض وهو من زيادتي عدمه

وإن غابت الحشفة كما في الغوراء وبالحشفة ما دونها وإدخال المني وبممكن وطؤه الطفل وبالنكاح الصحيح النكاح الفاسد والوطء بملك اليمين وبالشبهة الزنا

فلا يكفي ذلك كما لا يحصل به التحصين ولأنه تعالى علق الحل بالنكاح

وهو إنما يتناول الصحيح وبانتشار الذكر ما إذا لم ينتشر لشلل

أو غيره لانتفاء حصول ذوق العسيلة المذكورة في الخبر

ويشترط عدم اختلال النكاح فلا يكفي وطء رجعية ولا وطء في حال ردة أحدهما وإن راجعها أو رجع إلى الإسلام وذلك بأن استدخلت ماءه أو وطئها في الدبر قبل الطلاق أو الردة والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق وسيأتي في الصداق أنه لو نكح بشرط أنه إذا وطىء طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما بطل النكاح ولو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطىء كره وصح العقد وحلت بوطئه

فصل فيما يمنع النكاح من الرق ( لا ينكح ) أي الشخص رجلا كان أو امرأة ( من يملكه أو بعضه ) إذ لا يجتمع ملك ونكاح لما يأتي ( فلو طرأ ملك تام ) فيهما ( على نكاح انفسخ ) النكاح لأن أحكامهما متناقضة

أما في الأولى فلأن نفقة الزوجة تقتضي التمليك وكونها ملكه يقتضي عدمه

لأنها لا تملك ولو ملكها لملك نفسه

وأما في الثانية وهي مع تام من زيادتي فلأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق لأنه عبدها

وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب لأنها زوجته

وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت