فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 893

المحرم والحلال في غير ما استثنى فيه ما تلف في يده ولو وديعة كالغاصب لحرمة إمساكه ولو أحرم من في ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل ولا يمكن المحرم من صيده ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه ويقاس بالمحرم الحلال المذكور في عدم ملكه ما يصيده ثم لا فرق في الضمان بين العامل والخاطىء والجاهل والناسى للإحرام والمتعمد في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له نعم لو صال عليه صيد فقتله أو جن فقتل صيدا أو عم الجراد الطريق ولم يجد بدا من وطئه فوطئه فمات أو كسر بيضة فيها فرخ له روح فطار وسلم أو خلص صيدا من سبع مثلا وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده فلا ضمان ثم الصيد ضربان ماله مثل في الصورة تقريبا فيضمن به وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل

ومن الأول ما فيه نقل بعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه عن السلف كما بينته في شرح الروض فيتبع ( ففي نعامة ) ذكر وأنثى ( بدنة ) كذلك لا بقرة ولا شياه ( و ) في ( واحد من بقر وحش وحماره بقرة و ) في ( ظبي تيس ) هذا من زيادتي ( و ) في ( ظبية عنز ) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة ( و ) في ( غزال معز صغير ) ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق وقولي وظبية إلى آخره أولى من قوله وفي الغزال عنز لأن الغزال ولد الظبية إلى طلوع قرنيه ثم هو بعد ذلك ظبي أو ظبية ( و ) في ( أرنب ) ذكر أو أنثى ( عناق ) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره النووي في تحريره وغيره ( و ) في ( يربوع ) وسيأتي تفسيره وتفسير الأرنب في الأطعمة ( ووبر ) باسكان الباء أي في كل منهما ( جفرة ) وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر سمي به لأنه جفر جنباه أي عظما لكن يجب كما قاله الشيخان أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع وذكر الوبر من زيادتي وهو جمع وبرة وهي دويبة أصغر من السنور كحلاء اللون لا ذنب لها ذكره الجوهري ( و ) في ( حمام ) وهو ماعب وهدر كيمام ( شاة ) بحكم الصحابة وهذا من زيادتي ( وما لا نقل فيه ) من الصيد ( يحكم بمثله ) من النعم ( عدلان ) قال تعالى { يحكم به ذوا عدل منكم } ويعتبر كما في الروضة كأصلها كونهما فقيهين فطنين واعتبار ذلك على سبيل الوجوب لكن الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا وما في المجموع من أن الفقه مستحب محمول على زيادته ويجزي فداء الذكر بالأنثى وعكسه والمعيب بالمعيب إن اتحد جنس العيب ( كقيمة ما لا مثل له منه ) أي مما لا نقل فيه كجراد وعصافير فإنه يحكم به عدلان عملا بالأصل في المتقومات وقد حكمت الصحابة بها في الجراد وكلام الأصل لا يفيد هذا إلا بعناية وخرج بزيادتي منه ما لا مثل له مما فيه نقل كالحمام فيتبع فيه النقل كما مر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت