فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 893

من مس فرجه فليتوضأ

رواه الترمذي وصحيحه ولخبر ابن حبان في صحيحه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره ولأنه أشهى له

ومحل القطع في معنى الفرج لأنه أصله وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها وببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينهما وحرفها أو حرف الراحة واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع لأن التلذذ إنما يكون به

ولخبر الإفضاء باليد السابق إلا الإفضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار

والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقي شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى منفذه ووببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير

( وحرم بها ) أي بالإحداث أي بكل منها حيث لا عذر ( صلاة ) إجماعا

ولخبر الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

وفي معناها خطبة الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر ( وطواف ) لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ له وقال لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم

ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه الحاكم

وقال صحيح على شرط مسلم ( ومس مصحف ) بتثليث ميمه ( و ) مس ( ورقه ) قال تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس

نعم إن خاف عليه غرقا أو حرقا أو كافرا أو نحوه جاز حمله بل قد يجب

وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا يحرم ذلك ( و ) مس ( جلده ) المتصل به لأنه كالجزر منه

فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح الأسنوي

لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضا

وقال ابن العماد إنه الأصح

( و ) مس ( ظرفه ) كصندوق ( وهو فيه ) لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه ( و )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت