فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 893

شيء حينئذ من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته

ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا أي ضاما ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها فلا نقض به ولا تمكين لمن نام قاعدا هزيلا بين بعض مقعده ومقره تجاف كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره وأن اختار في المجموع أنه لا ينقض وصححه في الروضة ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره

( و ) وثالثها ( تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ) ولو خصيا وعنينا وممسوحا كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوءه وذلك لقوله تعالى { أو لامستم النساء } أي لمستم كما قرىء به لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر

واللمس الجس باليد بغيرها أو الجس باليد وألحق غيرها بها وعليه الشافعي

والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة وسواء في ذلك اللامس والملموس كما أفهمه التعبير بالتلاقي لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع سواء أكان التلاقي عمدا أم سهوا بشهوة أو بدونها بعضو سليم أو أشل أصلى أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها بخلاف النقض بمس الفرج والبشرة ظاهر الجلد وفي معناه اللحم كلحم الأسنان

وخرج بها الحائل ولو رقيقا والشعر والسن والظفر إذ لا يلتذ بلمسها وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى والعضو البان لانتفاء مظنة الشهوة ( بكبر ) أي مع كبرهما بأن بلغا حد الشهوة عرفا

وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء بمظنتها بخلاف التلاقي مع الصغر لا ينقض لانتفاء مظنتها ( لا ) تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ( محرم ) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا ينقض لانتفاء مظنة الشهوة

( و ) رابعها ( مس فرج آدمي أو محل قطعه ) ولو صغيرا أو ميتا من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا قبلا كان الفرج أو دبرا سليما أو أشل متصلا أو منفصلا ( ببطن كف ) ولو شلاء لخبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت