أ - ورد في المادة (184) من الدستور الدائم في جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 م،"على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون". [1]
ب - وفي المادة (55) المعدل بعد تعديل الدستور في جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011 م، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011 م قرر في مادته (55) "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون" [2] .
3 -وفي القانون الكويتي رقم (23) لسنة 1968 م بشأن نظام قوة الشرطة في المادة (2) "الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح، والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح". [3]
4 -وفي القانون اليمني رقم (15) لسنة 2000 م في المادة (3) عرفت الشرطة: بأنها القوات المكلفة بحماية النظام والأمن العام والآداب العامة وضبط
(1) الشهاوي، قدري عبد الفتاح، الموسوعة الشرطية القانونية، ط (بدون) ، (القاهرة: عالم الكتب، 1977) ص 31.
(2) بوابة الحكومة المصرية. http://www.egypt.gov.eg/arabic/home.aspx
* وفي المادة (199) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله، على النحو الذي ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.
ينظر: دستور جمهورية مصر الجديد 2013 م بوابة الحكومة المصرية.
(3) دولة الكويت قانون رقم 23 لسنة 1968 م بشأن نظام قوة الشرطة (23/ 1968) .