فينص البند الثالث من المادة (40) من القانون رقم (109) لسنة 1971 م، بشأن هيئة الشرطة على أنه: (يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها, وعليه كذلك: أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة, وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسؤول عن سير العمل في حدود اختصاصه) [1] .
وتنص المادة (47) من القانون سالف الذكر, على أن: (كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية, أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, ولا يسأل الضابط مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي) [2] .
وفي المادة (28) مع مراعاة ما نصت عليه المادة (24) ، يعاقب بالفصل، أو بالطرد من الخدمة العسكرية, أو بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر, كل من ارتكب أيًا مما يأتي:
أ - الفرار من ميدان المعركة أو التحريض عليه.
ب - إفشاء الأسرار العسكرية.
ج - عصيان الأوامر زمن الحرب أو المهمات الأمنية ....
وفي المادة (29) يعاقب بتأخير الأقدمية, أو السجن, أو النقل التأديبي, أو الحسم من الراتب - بما لايزيد في أي من ذلك على ثلاثة أشهر - أو تنزيل الرتبة للرتبة السابقة، أو الحرمان من علاوة دورية واحدة أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
أ - الإهمال في إصدار تنفيذ الأوامر العسكرية.
ب - عدم تنفيذ الأوامر أو الواجبات أو التعليمات الرسمية ... ). [3]
(1) ينظر: الششتاوي، سمير محمد، حق الشرطة في الدفاع الشرعي، ط (1) (مركز العدالة 2012) ص 29،30.
(2) ينظر: الششتاوي، المرجع السابق، ص 30.
(3) ينظر: نظام العقوبات العسكري السعودي، صدرت الموافقة عليه بتاريخ 18/ 1/1431 هـ ويكون ساري المفعول بتاريخ 17/ 7/1431 هـ.