فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 861

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:

أخ يسأل: إذا لم يتوفر ماء دافئ فاتر للاغتسال من الجنابة، مع خوف المرء لبرودة الجو، هل يجزئ التيمم من الاغتسال مع الوضوء للصلاة؟

بلا شك أنه يجزئ، لحديث عمرو بن العاص: أنه غزا مع الصحابة، فأصابته جنابة فتيمم، فشكا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج عمرو بن العاص رضي الله عنه ب {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم التيمم؛ فدل هذا على جواز التيمم للجنابة كما يجوز التيمم للوضوء.

السؤال الذي يطرحه الأخ: هو يستطيع أن يتوضأ بماء بارد، ولكن لا يستطيع أن يغتسل، فهل لو تيمم للجنابة وتوضأ للوضوء ... ؟ هذا هو الواجب عليه، لقاعدة"إن الميسور لا يسقط بالمعسور".

المسعور هو العسر هنا، وهو غسل الجنابة لا يستطيعه، لكن واجب عليه الوضوء، ولذلك عليه أن يتوضأ، فإذا قدر على ماء الوضوء توضأ، وغير الغسل لا يستطيعه فعليه أن يتيمم.

فالجواب هو: نعم، عليه أن يتيمم للغسل، ويتوضأ بالماء لما قدر عليه.

والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

تفريغ العبد الفقير لرحمة ربه: أبي عبد الله الرتياني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت