فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 861

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:

أخ يسأل يقول: هناك نوع من أنواع البيوع، صيغته: أن آخذ منك بضاعة، فما بعت منها أعطيتك ثمنه، وما لم يبع أرجعه إليك، فما حكمه؟

الجواب أيها الأخ الحبيب: هذا بيع جائز ليس فيه أي حرج، وهو عقد صحيح.

يعني: بعض الناس يأخذ من الرجل بضاعة على أن يبيعها، فإذا الذي باعه .. يتم على العقد على بيعه، والذي لم يبعه يرجعه إليه .. لا حرج في هذا، وهو بيع صحيح ولا شبهة فيه.

يشبهه: رجل إذا أخذ بضاعة من رجل بشرط -وفقط للفائدة .. للزيادة المنتشرة، وربما فيها الخلاف، ولكن أنا أفتي هنا بقول الإمام البخاري ومن قال بقوله- رجل أخذ من رجل بضاعة -مثلًا- بمائة دينار، قال له: إن بعتها بمائة فلك عشرة بالمائة، فإن بعتها ب 130 فلك عشرة بالمائة والثلاثون زيادة .. هل يجوز؟ هذا يجوز، لا حرج.

أعد السؤال .. لو أن رجلًا أعطى رجلا بضاعة، وقال له: أنت بعها بمائة دينار، فإن بعتها بمائة دينار لك عشرة بالمائة، ولكن لو افترضت أنك بعتها بمائة وعشرين أو مائة وثلاثين، فالزيادة لك ولك النسبة .. هذا يجوز؟؟ الجواب: نعم يجوز.

دمجت مسألتين في مسألة، فلو اقتصر على الأولى لا بأس، أو صارت الثانية لا بأس في هذا؛ وهذا بيع صحيح ولا حرج فيه.

والحمد لله رب العالمين.

تفريغ العبد الفقير لرحمة ربه: أبي عبد الله الرتياني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت