فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 861

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:

أخ يسأل: أنا موظف في الوكالة الحضرية، أتقاضى زيادة على الراتب تعويضات على التنقل، إلا أن الإدارة تصرف هذا النوع من التعويضات بشكل ثابت كل ثلاثة أشهر، رغم اختلاف عدد التنقلات في كل مرة، فما حكم هذه التعويضات يا شيخنا؟ وكيف التعامل معها -جزاكم الله خيرًا- وخاصة إن كان ولابد من أن تأخذها؟

هذا بحسب العرف .. يعني: العرف يجري عندكم على أن هذه تصرف كل ثلاثة أشهر بغض النظر .. وقد رضي الدافع أن يدفعها على هذا المعنى.

فالجواب هو جواز هذا الأمر، ولا شيء فيه، والعبرة بالعقد .. العبرة بالعقد بينكم .. أنا أصرف لك كل ثلاثة شهور بدل تنقل، سواء كان تنقلت أو لم تتنقل .. تنقلت كثيرًا أو قليلًا ..

فهذا لا بأس فيه ولا حرج، وهو من العقود الجائزة، والناس عند شروطهم وعند عهودهم.

بارك الله فيك، وجزاك الله خيرًا

تفريغ العبد الفقير لرحمة ربه: أبي عبد الله الرتياني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت