فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 861

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:

أخ يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- شيخنا الفاضل -جزاك الله خيرًا- هل قول الرجل لأخيه: أراهنك من طرف واحد من القمار؟

الجواب: ليس من القمار .. لو قال له: تعال، فأنت لا تستطيع أن تحمل هذه، فلو حملتها لك مني 100 دينار، ولو لم تحملها ليس عليك شيء؛ هذا ليس من القمار في شيء، وهذا جائز.

هناك مسألة ذكرها ابن القيم، وهي وجود المحلل، يعني: اثنان تبارزا فيمن لو نجح أعطى الآخر الراسب أو المهزوم، أعطى للناجح -مثلًا- 100 دينار؛ هذا عندهم -عند الأئمة الأربعة- لا يجوز إلا بوجود محلل، وهو وجود شخص ثالث لا تعرف .. يعني: ليس مضمون الحالة، قد ينجح وقد يخسر، هذا الثالث المحلل، فيدخل فإن فاز .. بشرط أن يدخل من غير مقامرة، إلا أن له إذا نجح له المائة دينار ..

أعيد المسألة:"س"مع"ص"دخلا في مبارزة على شيء -مثلًا: أن يتسابقا على فرسين- فهذا وضع 100 دينار، وهذا وضع 100 دينار، فصار المجموع 200 دينار، فالناجح يأخذ المائتين؛ هذا لا يجوز، هذا مقامرة. هذا قول الأئمة الأربعة، إلا بوجود محلل -لا نريد أن نذكر قول ابن القيم في كتاب"الفروسية"- إلا بوجود محلل، وهو"ع".. هذا"ع"لا يدفع ولا قرش، لكنه إن خسر لا يدفع وإن ربح أخذ المائتين؛ هذا الذي يجيزه أهل العلم في هذه الحالة، وهو وجود شخص ثالث محلل، لا يدفع في القيمة ويربح إذا هو ربح، بشرط -هذا"ع"- لا يكون فقط لا قيمة له، لا .. يمكن أن يبارز، شرطه أنه يمكن له أن يبارز فينجح، ولا يحضرونه هكذا فقط صورة. هذا هو قول الأئمة الأربعة في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت