4 -المقيس عليه: وهو ما يقابل الفرع في باب القياس, كقولهم: الخمر أصل للنبيذ, فالنبيذ فرع في مقابلة أصله وهو الخمر.
5 -الدليل: كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة, أي: دليلُها [1] , قال الإسنوي:"ومنه أيضا أصول الفقه، أي: أدلته" [2] , لذلك قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» :"أصول الفقه: الأدلة التي يُبنَى عليها الفقه" [3] .
وأما الفقه, فقد قال ابن قتيبة:"الفقه في اللغة الفهم, يقال: فلان لا يفقه قولي, وقال الله تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) , أي: لا تفهمونه" [4] .
وأما في الاصطلاح, فقد قال الجويني:"هو في اصطلاح علماء الشريعة: العلم بأحكام التكليف" [5] .
وقال ابن خلدون:"الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلَّفين بالوجوب والحذر والندب والكراهة والاباحة, وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة, فإذا استُخرِجت الأحكامُ من تلك الأدلة قيل لها فقه" [6] .
(1) انظر: نهاية السول للإسنوي 1/ 8 - 9 , وشرح مختصر التحرير لابن النجار 1/ 39 - 40 , وإرشاد الفحول للشوكاني 1/ 17 , وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 1/ 16
(2) نهاية السول 1/ 9
(3) الفقيه والمتفقه 1/ 192
(4) الفقيه والمتفقه 1/ 189
(5) البرهان 1/ 8
(6) المقدمة (ص 563)