الصفحة 22 من 22

نصَّ كثيرٌ من علماء الأمة على أن تعلُّمَ هذا العلم فرضٌ كِفَائي [1] , نص على ذلك الإمام علي بن سليمان المرداوي, الفقيه الحنبلي, وابن مفلح, وابن حمدان, وتقي الدين ابن تيمية, وفخر الدين الرازي, والقرافي, وغيرهم [2] .

قال ابن النجار:"وقيل: فرض عين. قال ابن مفلح في «أصوله» - لما حكى هذا القول-: والمراد للاجتهاد."

فعلى هذا المراد يكون الخلاف لفظيا" [3] ."

وهذا آخر ما تيسر جمعه في مبادئ أصول الفقه العشرة, أسأل الله أن تكون نافعة لمن طالعها من طلاب العلم, كما أسأله أن يوفقني وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح, وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه, والحمد لله رب العالمين.

الخميس 27 ربيع الثاني 1435/ 27 فيفري 2014 م

(1) قال السعد التفتازاني في «شرح المقاصد» : فروض الكفايات وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها, فيقصد الشارع تحصيلَها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل أحد اهـ.

وسمي فرضَ كفايةٍ لأن فعل البعض كافٍ في تحصيل المقصود منه، والخروجِ عن عُهْدته بخلاف فرض العين, فإنه لا بد من فعل كلِّ عين أي: ذات, فلذلك سمي فرضَ عين. نهاية السول للإسنوي 1/ 100

(2) أصول الفقه الميسر لشعبان محمد إسماعيل (ص 30)

(3) شرح الكوكب المنير 1/ 47

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت