عليه؟ قال: (( أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تُقبِّح ) ). اهـ وسنده عند الإمام أحمد في «المسند» (4/ 446) صحيح.
والمرأة لا تُدخِلُ أحدًا في بيتها من الرجال أو النساء إلا بإذن زوجها ولا عكس
لحديث أبي هريرة في البخاري رقم (5195) ومسلم رقم (1026) : أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) ). وفي حديث الجشمي قال: (( حقكم عليهن أن لا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ولا يوطئن فرشكم من تكرهون ) ).
والحديث حسن بشاهده، هو عام في أن المرأة لا يجوز لها أن تأذن بالدخول في بيت زوجها لمن كره دخوله من الرجال أو النساء.
المرأة إذا هجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة والرجل إذا هجرها لا تلعنه الملائكة لذلك
أخرج البخاري رقم (5193) ، ومسلم رقم (1436) من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) )وفي رواية لهما (( إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) ).
قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [1] .
المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها
قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [2] .
وأخرج البخاري رقم (873) ومسلم رقم (442) من حديث عمر -رضي الله عنه-: (( إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ) ).
(1) ... سورة النساء، الآية: 34.
(2) ... سورة الآحزاب، الآية:33.