الصفحة 10 من 68

أحمد في «المسند» (1/ 278) وغيره.

أخرج أبوداود رقم (376) ، والنسائي (1/ 158) ، وابن ماجه (526) من حديث أبي السمح عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ) ).

وثبت عند أبي داود رقم (375) من حديث لبابة بنت الحارث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر ) )أي الصبي والصبية.

وثبت كذلك عند الترمذي رقم (610) ، وأحمد في «المسند» رقم (563) ، وأبي داود (377) من حديث علي بن أبي طالب نحوه.

وفي البخاري رقم (223) ومسلم (287) من حديث أم قيس بنت محصن أنَّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.

وأخرجه البخاري رقم (222) ومسلم (286) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (5889) في (اللباس) ومسلم في (الطهارة) رقم (257) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط ) ).

فالختان واجب على الذكر، قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة يأثم تاركه.

وقال الإمام أحمد: إنه واجب على الرجال وليس واجبًا على النساء ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [1] وقد ثبت في الصحيح أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم.

(1) ... سورة النحل، الآية:123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت