آله وسلم-: (( لا نكاح إلا بولي ) )عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومَن بعدهم.
المهر والنكاح والطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة
وتقدم في حديث سهل بن سعد في الباب الذي قبل هذا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل: (( زوجتكها ) )، فعلم أن العقد للرجل على المرأة، ولو أن امرأة زوَّجت نفسها برجل لم يصح زواجها، فلا بد من وليٍّ يعقد بها على زوجها لحديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( لا نكاح إلا بولي ) ).
أخرج أبوداود (6/ 101 «عون المعبود» ) فقال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أخبرنا أبوعبيدة الحداد، عن يونس، عن أبي بردة، وإسرائيل، عن إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكر الحديث.
وبوب الإمام أبوحاتم بن حبان في «صحيحه» (9/ 384 «الإحسان» ) بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي، ثم ذكر حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث أبي موسى وكل الثلاثة ثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولفظ حديث عائشة عند أبي داود (6/ 98 «عون المعبود» ) أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ).
قال ابن حبان (9/ 384 إحسان) : لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا (( وشاهدي عدل ) )إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث، وعبدالله بن عبدالوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث، وعبدالرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر.
قلت: وهذه اللفظة في هذا الخبر شاذة فإن هؤلاء الذين زادوها خالفهم من هو أكثر منهم عددًا وأرجح منهم حفظًا، رووا الحديث عن ابن جريج بدون هذه الزيادة منهم سفيان بن عيينة عند الترمذي (3/ 397) ، وحجاج بن محمد الأعور عند البيهقي في «الكبرى» (7/ 106) ، وأبوعاصم عند الدارمي (2/ 137) ، وسفيان الثوري عند أبي داود رقم (2083) ، ويحيى بن سعيد الأنصاري عند أبي يعلى (8/ 191) ، وابن وهب عند البيهقي (7/ 105) ، وعبدالله بن رجاء المزني عند الحميدي (228) ، ومعاذ العنبري (4/ 128) وهمام بن يحيى عند الطيالسي، ويحيى بن أيوب عند