الصفحة 74 من 260

قال ابن حجر: وَفِيهِ أَنَّ وَفَاء الدَّيْن المَالِيّ عَنْ المَيِّت كَانَ مَعْلُومًا عِنْدهمْ مُقَرَّرًا وَلِهَذَا حَسُنَ الْإِلْحَاق بِهِ. وَفِيهِ إِجْزَاء الْحَجّ عَنْ المَيِّت, .. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجّ وَجَبَ عَلَى وَلِيّه أَنْ يُجَهِّز مَنْ يَحُجّ عَنْهُ مِنْ رَأْس مَاله كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاء دُيُونه, فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَيْن الْآدَمِيّ مِنْ رَأْس المَال فَكَذَلِكَ مَا شُبِّهَ بِهِ فِي الْقَضَاء, وَيَلْتَحِق بِالْحَجِّ كُلّ حَقّ ثَبَتَ فِي ذِمَّته مِنْ كَفَّارَة أَوْ نَذْر أَوْ زَكَاة أَوْ غَيْر ذَلِكَ [1]

وفي صحيح مسلم عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا. قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا» [2] .

قال النووي: وَفِيهَا: قَضَاءُ الدَّيْن عَنْ المَيِّت, وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَيْهِ, وَلَا فَرْق بَيْن أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ وَارِثٌ أَوْ غَيْره فَيَبْرَأُ بِهِ بِلَا خِلَاف ... فِيهِ دَلَالَة ظَاهِرَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور, أَنَّ النِّيَابَةَ فِي الْحَجّ جَائِزَة عَنْ المَيِّت وَالْعَاجِز المَأْيُوس مِنْ بُرْئِهِ [3] .

وجاء في المسند عن ابْن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قال: «أَمَرَتْ امْرَأَةُ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله الجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، 4/ 66.

(2) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم: (1149) .

(3) شرح صحيح مسلم للنووي، (المجلد الثالث) 7/ 26 - 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت