فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 658

يلزم من عدم المحافظة عليها أنه [1] لا يصليها، بل قد يصليها [2] بعد الوقت، فلا يكون محافظًا عليها، إذ المحافظة تستلزم فعلها في الوقت [3] .

كما قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] نزلت لما أخرت العصر عام الخندق قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس" [4] .

وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك [5] على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها [6] لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر [7] .

ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل له [8] : يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا) [9] .

وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله تعالى: {أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} [مريم: 59]

(1) في (ط) :"أن".

(2) عبارة"بل قد يصليها"ليست في (ط) .

(3) عبارة"في الوقت"ليست في (ط) .

(4) رواه البخاري برقم (4533) كتاب التفسير باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} ، ورواه مسلم برقم (628) 1/ 436 كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي برقم (181) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (686) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (3708) ، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 194) ، تفسير ابن كثير (1/ 122) ، فتح القدير (1/ 256) .

(5) أي بالحديث السابق.

(6) كلمة"عليها"ليست في (م) و (ط) .

(7) المؤلف رحمه الله في موضع آخر حمل هذا الحديث على كثير من الناس، من الذين يصلون تارة ويتركون تارة وقال عنهم:"وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. . ."مجموع الفتاوى (22/ 49) .

(8) كلمة (له) ليست في (ط) .

(9) الحديث في صحيح مسلم، وسيأتي الكلام عنه مستوفى إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت