الصفحة 133 من 200

• هناك مشكلة الآن بعض الناس يثيرونها، هل الإكراه في القول أم في الفعل؟

يعني واحد قالوا له اكفر قولًا -لأنه عند سيدنا عمار كان بالقول، قالوا له: اكفر بكذا، سب محمدًا، سب كذا، لكن في الفعل إذا قالوا مثلًا لرجل اسجد لصنم، أو قالوا له: اسجد لأي شيء، أو يفعل أي شيء كفري، هل الفعل والقول سواء في الإكراه؟

قالوا:"إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ومتى لم يكن كذلك كان كافرًا، لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها، مثاله أن يُقال له اكفر بالله فيقول باللاهي، -يعني بالذي يلهو- وإذا قيل له اكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبيي -يعني بالمكان المرتفع-". وهذا الكلام أتى به القرطبي ورد عليه في النهاية. لكن قال أجمع العلماء على أن من أُكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة.

وأيضًا الإكراه بالفعل والإكراه بالقول قالوا: في الحالتين سواء، يعني واحد قالوا له: اسجد لصنم وإلا قتلناك، هذا الذي يسجد بالفعل وكان مكرهًا فإنه يُرخص له مثل الذي قال، يعني إذًا الإكراه في الفعل والقول، أما هذا التقسيم فهو تقسيم بدون أي دليل، أن يقولوا له الإكراه في القول، أن تسب أو تقول قولًا معينًا، وحتى لو صرحت، لأنه يقول لك: بل قل معاريض! يا أخي هو سيُقتل! فكيف يُعرّض، هم يقولون له قل هذا اللفظ بالنص الصريح، لو قال حتى بالنص الصريح كما قال -صلى الله عليه وسلم- لعمار: (إن عادوا فعد) ، {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} يعني حتى لو لم يكن مكرهًا ولم يهدده أحد ولكن صدره منشرح بالكفر يكفر بدون أي شيء، هو صدره منشرح بالكفر.

لكن واحد يُعذب وصدره مطمئن بالإيمان حتى وإن قال بلسانه أو فعل بجسده أو سجد أو عمل فعلًا كفريًا فإنه في هذه الحالة أيضًا يُرخص له في ذلك ولا يُكفر، يعني الإكراه مانع من تكفيره هنا في القول والفعل، في قول الكفر وفعل الكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام