فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 98

مباشرة نفس الغير من المسلمين فمباشرة نفسه أولى بالجواز والإباحة، ومع وجود النصوص التي فيها طلب الشهادة تصبح هذه المباشرة مندوبة مستحبة.

قال ابن النحاس في مشارع الأشواق (2/ 1029) : (لو تترس الكفار في قلعتهم بأسرى المسلمين وأطفالهم، فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم، تركناهم صيانة للمسلمين، وإلا فإن دعت ضرورة بأن تترسوا بهم في حال التحام الحرب، وكان بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا، أو كثرت نكايتهم، أو تعذر أخذ قلعتهم، جاز رميهم في الأصح، ويُتوقى المسلم بحسب الإمكان، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأجاز أبو حنيفة رميهم مطلقًا - أي بلا ضرورة - بالمنجنيق والنبل وغير ذلك، بشرط توقي المسلم مهما أمكن، وعلى هذا لو تترسوا في مركب ونحوه بالمسلمين والله أعلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت