فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24429 من 466147

وغيرهما، إلى أن إتمامهما إنما يقضي مناسكهما كاملة بما كان فيهما من دماء.

وفرائض الحج التي لا يتم إلا بها ثلاثة متفق عليها، وسبعة مختلف فيها. فالمتفق عليها الإحرام، والطواف بالبيت، والأصل فيه قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] والوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم: (( الحج عرفة ) )فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج.

والسبعة المختلف فيها: النية في جميع أفعال الحج. وذهب اجمهور إلى أنها فريضة في الحج. وذهب بعض الناس إلى أنها ليست بفريضة ذكر الخلاف فيها ابن حزم رحمه الله.

والتلبية: وذهب الجمهور إلى أنها ليست من فروض الحج. وذهب بعضهم إلى أنها من فروضه ذكر هذا أيضًا ابن حزم، وأظن هذا القول المخالف للجمهور منسوبًا لأبي حنيفة قد أنكر ذلك عنه.

وطواف الوداع: الأكثر على أنه غير واجب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب والسعي بين الصفا والمروة: وقد تقدم الخلاف فيه عند قوله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] .

والوقوف بالمشعر الحرام: ذهب الأكثر إلى أنه ليس بفرض، وذهب عبد الملك ابن الماجشون رحمه الله إلى أنه من فروض الحج، واحتج بقوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [البقرة: 198] .

ورمي جمرة العقبة: ذهب الأكثر إلى أنه ليس بفرض وهو القول المشهور عن مالك، وذهب عبد الملك رحمه الله إلى أنه من فروض الحج قياسًا على طواف الإفاضة. وقد ذكر الواقدي عن مالك مثل قول عبد الملك. والمبيت بالمزدلفة: ذهب كافة القفهاء إلى أنه ليس بفرض، ولا ركن. وذهب بعض التابعين إلى انه ركن وفرض إليه ذهب علقمة، والشافعي، والنخعي. وقالوا: إذا لم يبت بها فقد فاته الحج.

وأعمال العمرة أربعة: اثنان متفق عليهما وأثنان مختلف فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت