فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24430 من 466147

فالمتفق عليهما: الإحرام، والطواف، والمختلف فيهما: السعي بين الصفا والمروة. وذهب الأكثرون إلى أنه من أعمال العمرة التي لا بد فيها منه. وذهب ابن عباس، وإسحاق بن راهويه إلى أنه ليس من أعمال العمرة التي لا تتم إلا به. وذهب مالك وغيره إلى خلاف ذلك. وزاد بعضهم في أعمال العمرة النية. والاختلاف فيها عندي داخل فتكون على هذا أعمال العمرة خمسة: اثنان متفق عليهما، وثلاثة مختلف فيها.

واختلف في العمرة أفرض هي أم لا؟ فالذي ذهب إليه مالك وأكثر أصحابه إلى أنها ليست بفريضة. وذهب ابن الماجشون، وابن الجهم، وابن حبيب، وهو قولي الشافعي إلى أنها فريضة. وحجة مالك ما جاء عن

النبي صلى الله عليه وسلم ف انها سنة. وحجة من رآها فريضة قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} ومعنى {وأتموا} عندهم، أقيموا وإذا كان الإتمام واجبًا فالابتداء واجب. قال ابن القصار: فيقال لهم هذا غلط لأنه من أراد أن بفعل السنة فواجب أن يفعلها تامة، كمن أراد أن يصلي تطوعًا، فيجب أن يكون على طهارة وكذلك إن أراد أن يصومه فيلزمه التبييت. ومثله من أوجب صومًا أو صلاة. فقد أوجب ذلك على نفسه، وإن لم يجب في الأصل، فإذا دخل في الصلاة انحتم عليه إتمامها. وذهب مالك وجمهور أصحابه إلى أن الاعتمار في السنة مرارًاوإلى نحوه ذهب ابن المواز والشافعي.

وحجة مالك ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له الأقرع: أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: (( بل للأبد ) )وقياسًا على الحج. وظاهر قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} حجة للقول الثاني عندي لأنها عامة لجميع الأوقات.

واختلف في الرجل إذا أفسد حجه وعمرته، هل يمضي عليهما أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت