واختلف في مقتضاها، فمنهم من قال: إنها منسوخة، وروي ذلك عن ابن عباس أن الآية نزلت (( ألا يقتل الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل ) )ولا يدخل صنف على صنف، وأن ذلك الحكم منسوخ. واختلف الذاهبون إلى هذا في الناسخ. فقال ابن عباس وغيره: الناسخ له قوله تعالى في المائدة: {أن النفس بالنفس} وهذا لا يصح إلا على القول بأن شريعة من قبلنا شريعة لازمة لنا. وقال بعضهم: الناسخ له قوله تعالى: {ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا} الآية [الإسراء: 33] ، ومنهم من قال إن الآية محكمة لا تقتضي ذلك، وأنها مجملة فسرتها آية المائدة، وإن قوله هنا: {الحر بالحر} [البقرة: 178] يعم الرجال والنساء. وروي عن ابن عباس فيما ذكره أبو عبيد. وعن مجاهد وغيره وإلى نحو ذلك ذهب مالك رحمه الله، فقال: