فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24187 من 466147

فروي عن أبي الدرداء أنه كان الرجل يطلق امرأته ثم يرجع فيقول:

كنت لاغيا ، ويعتق ، ويرجع ، ويقول: كنت لاغيا ، فأنزل اللّه تعالى:

(وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً) .

وروى عن أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال:

«ثلاث جدهن جد وهولهن جد: الطلاق ، والنكاح ، والرجعة» .

وإنما ذكر ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، تفسيرا لكتاب اللّه تعالى:

قوله: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) (232) .

فذكر أصحاب الشافعي أن بلوغ الأجل ها هنا حقيقة الانفصال.

وقوله: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) «1» ، خطاب للأولياء ، ونهيهم عن الامتناع من تزويجها.

وذكر أصحاب أبي حنيفة ، أن معنى هذه الآية لا يتحقق عندكم ، فإن الولي ، إذا كان هو المزوج والمتصرف فلا يقال: لا تمنعوا فلانا من أن يبيع وأنتم البائعون ، فلو لم يكن إلى المرأة النكاح لما صح أن يقول:

«فلا تمنعوهنّ من النّكاح أن ينكحن» ، وهو لا يمنعها إنما يمنع نفسه.

وقوله (يَنْكِحْنَ) فعل مضاف إليهن ، وإذا نهاه عن البيع ، وجب

(1) والمعنى: لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن الذين طلقوهن ، والآن يرغبن فيهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت