فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24182 من 466147

الخلع بعد ذكر طلقتين ثالثا ، وكان قوله: (فَإِنْ طَلَّقَها) بعد ذلك ، دالا على الطلاق الرابع.

وهذا غلط ، فإن قوله (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ، أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير «1» وجه الخلع ، وأثبت معهما الرجعة بقوله:

(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) ، ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع ، فعاد الخلع إلى الثنتين المقدم ذكرهما.

أو المراد بذلك بيان الطلاق المطلق ، والطلاق بعوض ، والطلاق الثلاث بعوض كان أو بغير عوض ، فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج.

وظن ظانون أن فِي الآية ما يدل على أن المختلعة يلحقها الطلاق ، فإنه قال: (فَإِنْ خِفْتُمْ) ، وذلك بيان الطلاق المقدم ذكره بعوض ، ثم قال:

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) .

فتكون الثالثة حاصلة بعد «2» الخلع.

ويدل على أنّ الثالثة بعد الخلع قوله تعالى فِي نسق التلاوة:

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ) (230) ، عطفا على ما تقدم ذكره فِي قوله:

(1) فِي الأصل: على وجه ، وصححناها من الأحكام للجصاص.

(2) وقد حكم الله بصحة وقوعها وحرمة المرأة عليه أبدا الا بعد زوج ، فدل ذلك على أن المختلفة يلحقها الطلاق ما دامت فِي العدة (راجع الأحكام للجصاص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت