فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24181 من 466147

قوله: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) محكم تعضده «1» الأصول ، وهو أنه إذا جاز له أخذ المال منها برضاها فِي غير الخلع ، فهو فِي حال الخلع جائز.

وقال بعض السلف: إنه لا يجوز إلا فِي حالة الضرورة وخوف الشقاق وهو باطل ، فإن الغرض من ذكر حال الشقاق ، بيان الخلع فِي غالب الحال ، وإلا فعموم قوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) ، مع ظهور العلة فيه ، وهو كون المبذول حقا لها ، ولها أن تهب من شاءت أولى بالاعتبار.

وكذلك يشهد له قوله عليه السلام:

«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» .

واختلف العلماء فِي الخلع هل هو فسخ أم طلاق؟

فالذي لا يراه طلاقا يقول:

قد قال تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) .

ثم قال: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ) .

ثم قال بعد ذلك: (فَإِنْ طَلَّقَها) ، فلو كان الخلع طلاقا ، لكان

(1) أي تؤيده وتسانده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت