وفى مقابل هذا الرأى يوجد بعض العلماء يرون أن الاجتهاد أعم من القياس وفى ذلك جاء: «قال بعض الفقهاء: القياس هو الاجتهاد، وهو خطأ لأن الاجتهاد أعم من القياس لأنه يكون بالنظر في العموميات ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة سوى القياس» [3] .
وبالتالى فالاجتهاد لدى أغلب الأصوليين يتسع ليشمل أنواعا عدة تندرج إجمالا في الأنواع التالية [4] :
1 -الاجتهاد القياسى: ويقوم على القياس المعروف
2 -الاجتهاد البيانى أو التفسيرى: وهو ما يتعلق ببيان وتفسير الأحكام التى وردت في الكتاب والسنة.
3 -الاجتهاد الاستصلاحى أو الاستحسانى: وهو الذى يعتمد على روح الشريعة ومقاصدها وهو تحقيق المصلحة.
وبالنظر في أموال الزكاة نجد أنها كانت وما زالت محل اجتهاد الفقهاء قديما وحديثا كما يتضح من الأمثلة التى نوردها في الفقرة التالية:.
(1) الرسالة للشافعى- مرجع سابق صـ 187 - 196
(2) المنخول للغزالى- 1/ 281
(3) المستصفى للغزالى - 2/ 237
(4) إرشاد الفحول للشوكانى - 240 , مجلة البحوث الإسلامية- الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية -27/ 154 - 160