فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 42

-تحت باب «وسم الإمام إبل الصدقة» وتعليقًا على حديث أنس بن مالك الذى قال فيه: غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وفى يده الميسم يسم إبل الصدقة» يعلق صاحب فتح البارى بقوله «وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم» [1] .

-عند ابن خزيمة في صحيحة بابا سماه «باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها وإباحة بعثه مواشى الصدقة إلى الرعى إلى أن يرى الإمام قسمتها» وأورد جملة من الأحاديث النبوية الشريفة للدلالة على ذلك [2] .

-لدى الحنفية كما سبق القول بأن تأخير أداء الزكاة عن وقت الوجوب هو من الأصل أحد قولين لهم.

-لدى المالكية جاء «للإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداء اجتهاده لأن الإمام وكيل المستحقين وهو متحرى المصلحة» [3] .

-لدى الشافعية: جاء «ويجوز تأخيرها ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين وكذا لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح» [4] .

-لدى الحنابلة جاء: ولأنه إذا جاز تأخير دين الآدمى فتأخير الزكاة أولى, فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذ ى قرابة أو حاجة شديدة فإن كان شيئًا يسيرًا فلا بأس وإن كان كثيرًا لم يجز» [5] بل أنهم زادوا على ذلك قول ابن مفلح» «وله أن يعطى قريبه كل شهر» [6] وإن كان ابن قدامة في الشرح الكبير فصل ذلك بقوله «قال أحمد: لا يجزئ على أقرابه من الزكاة في كل شهر يعنى لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم أو إلى غيرهم متفرقة أو مجموعة جاز لأنه لم يؤخرها عن وقتها [7] .

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 5/ 134 والحديث في صحيح البخاري حديث رقم 1406.

(2) صحيح ابن خزيمة 8/ 291 وأحاديث بأرقام تبدأ من 2006

(3) مواهب الجليل للحطاب 2/ 363، حاشية العدوى 4/ 91.

(4) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى - 1/ 413.

(5) الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 669.

(6) الفروع لابن مفلح - 4/ 235

(7) الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 669.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت