فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 42

ه- إن قدر الزكاة المطلوب إخراجه يتناسب مع وقت الحصول عليه وبما يراعى مصلحة المزكين والمزكى عليهم، ففى حالة الزكاة على المال ونمائه معا كما في زكاة التجارة والماشية أوجب الله سبحانه الزكاة مرة كل عام، لأن النماء يتجدد ويحدث ساعة بساعة ويوما بيوم ويعسر ضبطه إلا بعد مرور مدة مناسبة وهى الحول، أما في حالة الخارج من الأرض (زروع وثمار ومعادن) فهى نماء في ذاتها يظهر مرة واحدة وبالتالى جعل حولها عند الحصول عليها وهذا كما يقول ابن القيم «أعدل ما يكون إذا وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال ووجوبها في العمر مرة يضر بالمسكين، فلم يكن أعدل من وجوبها مرة كل عام» [1] .

(1) زاد المعاد لابن القيم, 2/ 5

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت