1)القسم بالنبي؟
ذكر شيخ الإسلام ابن قدامه في كتابه العظيم المغني (11/ 209) على متن الخرقي أنه جوّز الحلف بالنبي، وذهب إلى أنه كما يجوز الحلف بالركن الأول يجوز بالثاني وقال هو قول لأحمد -!! أقول: نحن في شك بأن أمام أهل السنة قال مثل ذلك، بل نجزم كل الجزم بأنه لم يفعله، وقد أخطأ ابن قدامه رحمه الله وغفر له عن نسبة ذلك لإمام أهل السنة، ويقول هذا دليل عقلي لا يبنى عليه الأحكام، فلا يجوز مساواة الركن الأول بالركن الثاني لعدم الشبه والمماثلة.
2)أورد صاحب المستدرك حديثين:
* الأول عن عمر مرفوعًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب، أسألك بحق محمدًا لما غفرت لي؟ قال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه ... » الحديث.
* الثاني: قول القائل: «لولاك ما خلق الله الأفلاك» .
وقال الحاكم في ذلك بصحة الإسناد - لكن تعقبه الذهبي بقوله:"بل موضوع، وهذا من فعل الدجاجة".
وأيضًا تكلم عليهما شيخ الإسلام في رده على