الصفحة 121 من 153

من بعيد، فالعلماء حينما قالوا ما جاء في الحالة الثالثة قالوه في الجور والظلم في ترك تطبيق الحكم الشرعي ويكون هذا مع التزام أصل التشريع والحكم به ولا تعرض فيه لأي استبدال، وإن هذا الجور لا يتضمن بحال تغيير الأحكام الشرعية، وقد تقدّم شيء من هذا مع نقل كلام العلماء المعتبرين المدعّم بالبراهين الساطعة، فإن قيل: إن أهل السنة يقولون: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلَّه؟!

فأقول: المقصود بالذنب: المعاصي، وكل ما كان دون الشرك أو الكفر الأكبر، فإن الكبائر من المعاصي لا تخرج المسلم من الملة ما لم يستحلها.

وأما من أشرك أو قال القول المكفر أو عمل مكفرا من غير إكراه فإنه يكفر ولو لم يكن معتقدا هذا القول أو الفعل بقلبه.

فالذي يشرك بالله أو يسب الدين أو يسجد لصنم ما لم يكن مكرها - على ضوابط وشروط الإكراه المعروفة عند أهل العلم - فإنه يكون كافرا بهذا حتى وإن قال: أنا غير مستحل لهذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام