فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 463

فَهَذِهِ مَوَاضِعُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهَا حَتَّى بَلَّغَهُ إيَّاهَا مَنْ لَيْسَ مِثْلَهُ وَمَوَاضِعُ أُخَرَ لَمْ يَبْلُغْهُ مَا فِيهَا مِنْ السُّنَّةِ فَقَضَى فِيهَا أَوْ أَفْتَى فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِثْلَ مَا قَضَى فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ بِحَسَبِ مَنَافِعِهَا (1)

(1) - مصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل - (ج 9 / ص 366) برقم (26991) والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 8 / ص 93) برقم (16718) عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الآِبْهَامِ وَاَلَّتِي تَلِيهَا نِصْفُ الْكَفِّ , وَفِي الْوُسْطَى بِعَشْرٍ فَرَائِضَ , وَاَلَّتِي تَلِيهَا بِتِسْعٍ فَرَائِضَ , وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ فَرَائِضَ. وهو صحيح

وانظر اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (ج 4 / ص 62) [3415/1] عن سعيد بن المسيب قال: { كان عمر بن الخطاب يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي التي تليها عشرًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الأخرى ستًّا حتى كان عثمان بن عفان، فوجد كتابًا كتبه رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم فيه: وفي الأصابع عشر عشر، فصيرها عثمان عشرًا عشرًا } . والمحلى [مشكول و بالحواشي] - (ج 10 / ص 321) برقم (2043 ) من طرق

وفي سنن البيهقى برقم (16720) عَنْ أَبِى غَطَفَانَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: فِى الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتُفْتِى فِى الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَقَدْ بَلَغَكَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الأَصَابِعِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. وهو حديث حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت