لِلِاجْتِهَادِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ .
دَرَجَاتُ الِاجْتِهَادِ (1) :
6 -... الِاجْتِهَادُ قَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا ،كَاجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُطْلَقٍ وَفِي دَرَجَاتِهِ تَفْصِيلٌ .. .
(حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ ) (2)
7 -الِاجْتِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إذْ لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْأُمُورِ . وَيَتَعَيَّنُ الْإِجْتهَادُ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ إنْ سُئِلَ عَنْ حَادِثَةٍ وَقَعَتْ فِعْلًا , وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ , وَضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ يَخَافُ مَنْ وَقَعَتْ بِهِ فَوَاتَهَا , إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِتَحْصِيلِ الْحُكْمِ فِيهَا . وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ أَيْضًا إذَا وَقَعَتِ الْحَادِثَةُ بِالْمُجْتَهِدِ نَفْسِهِ وَكَانَ لَدَيْهِ الْوَقْتُ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا . وَهَذَا رَأْيُ الْبَاقِلَّانِيِّ وَالْآمِدِيِّ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ غَيْرُهُمْ: يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا , وَقَالَ: آخَرُونَ يَجُوزُ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ . .
صِفَةُ الِاجْتِهَادِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْفِقْهِيِّ ( حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ ) (3)
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 312)
(2) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 312) و البحر المحيط - (ج 8 / ص 75) والتقرير والتحبير - (ج 6 / ص 268) وتيسير التحرير - (ج 4 / ص 352) وفواتح الرحموت - (ج 2 / ص 360)
(3) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 313)