ج / 2 ص -223- أرض ذات وحل ولم يجد ماء يجففه به أو ما أشبه ذلك، ففيه أربعة أقوال حكاها أصحابنا الخراسانيون: أحدها: يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم. وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم وصححه الباقون، وهو المنصوص في الكتب الجديدة. والثاني: لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء، سواء صلى أم لم يصل حكوه عن القديم، وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين. والثالث: يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء، حكاه إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين عن القديم والرابع: تجب الصلاة في الحال على حسب حاله ولا تجب الإعادة، حكوه عن القديم أيضا، وستأتي أدلة هذه الأقوال في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى.
قال إمام الحرمين: وإذا قلنا تجب الصلاة في الوقت ويجب القضاء فالمذهب الظاهر: أن ما يأتي به في الوقت صلاة ولكن يجب تدارك النقص، ولا يمكن إلا بفعل صلاة كاملة. قال: ومن أصحابنا من قال: الذي يأتي به تشبه كالإمساك في رمضان لمن أفطر عمدا. قال الإمام: وهذا بعيد جدا.
قال أصحابنا: فإذا قلنا بالمذهب وهو وجوب الصلاة في الحال ووجوب القضاء صلى الفرض وحده ولا يجوز النفل ولا مس المصحف وحمله، فإن كان جنبا لم يجز له المكث في المسجد ولا قراءة القرآن في غير الصلاة، وإن كانت امرأة انقطع حيضها لم يجز وطؤها؛ لأن هذه الأشياء إنما تباح بالطهارة ولم تأت بها، وإنما صلى الفريضة للضرورة محافظة على حرمتها.
وحكى الجرجاني في"المعاياة"وصاحب"البيان"وجها: أنه يباح وطؤها وليس بشيء وإذا صلى الفرض وكان جنبا، أو منقطعة الحيض، لم يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة بلا خلاف، وفي الفاتحة وجهان سبق بيانهما وشرحهما في آخر باب ما يوجب الغسل، أصحهما: تجب. والثاني: تحرم، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن الفاتحة، قال أصحابنا: وإذا شرع في الصلاة على حسب حاله فرأى الماء أو التراب في أثنائها بطلت صلاته. هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور.
وحكى القاضي حسين وجها أنها لا تبطل كالوجه المحكي في طريقة خراسان: أن المتيمم في الحضر إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل، وهذا الوجه ليس بشيء. قال أصحابنا: ولو أحدث في هذه الصلاة أو تكلم بطلت بلا خلاف.
فرع: قال أبو العباس الجرجاني في"المعاياة": ليس أحد يصح إحرامه بصلاة الفرض ولا يصح بالنفل إلا من عدم الماء والتراب أو السترة الطاهرة، أو كان على بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها والله أعلم.
فرع: قال أصحابنا: إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله وأوجبنا الإعادة أعاد، إذا وجد الماء أو وجد التراب في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم. أما إذا قدر على التيمم في حالة لا